الفيض الكاشاني
484
الوافي
أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أيام وأوسطها خمسة أيام فجعل اللَّه عز وجل للنفساء أيام أقل الحيض وأوسطه وأكثره . 4741 - 22 التهذيب ، 1 / 180 / 88 / 1 ابن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاة وكيف تصنع فقال ليس لها حد » . بيان : قال في التهذيبين وذلك لأن المراعي فيه عادات النساء في الحيض وهي مما يقع الاختلاف فيه . 4742 - 23 الكافي ، 3 / 100 / 3 / 1 القمي عن التهذيب ، 1 / 403 / 84 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال « تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر على أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر » . 4743 - 24 الفقيه ، 1 / 102 / 211 عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله على اختلاف في ألفاظه ونقص .